مادة 836 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ تعيين الورثة، وتحديد أنصبائهم في الإرث، وانتقال أموال التركة إليهم، تسري في شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأن الإرث والانتقال.
2 ـ لا يمنح الأجنبي حق الإرث في العقارات، إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك السوريين.
3 ـ وتتبع في تصفية التركة الأحكام الآتية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *