مادة 84 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

يطبق القاضي الفرد العسكري تعرفة الرسوم المرعية لدى المحاكم الصلحية الجزائية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *