Call us now:
مادة 85 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ يعتبر عقاراً، كل حق عيني يقع على عقار، وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني على عقار.
2 ـ يجوز أن تجري على العقارات الحقوق العينية التالية:
1) ـ الملكية.
2) ـ التصرف.
3) ـ السطحية.
4) ـ الإنتفاع.
5) ـ حق الأفضلية على الأراضي الخالية المباحة.
6) ـ حقوق الارتفاق العقارية.
7) ـ الرهن والتأمين العقاري.
8) ـ الامتياز.
9) ـ الوقف.
10) ـ الاجارتان.
11) ـ الاجارة الطويلة.
12) ـ حق الخيار الناتج عن الوعد بالبيع.