مادة 86 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953TheORSSMay 20, 2025 في المنازعات المتعلقة بالتفليس أو الاعسار المدني يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به.