مادة 86 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

في المنازعات المتعلقة بالتفليس أو الاعسار المدني يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *