مادة 86 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

يحق لكل شخص بأن يأخذ المعلومات المندرجة في السجل العقاري، لقاء تأدية الخرج النظامي عن الكشف والنسخ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *