مادة 87 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ إن الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها بحسب ما أعدت له في استهلاكها أو انفاقها.
2 ـ فيعتبر قابلاً للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *