مادة 87 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

يمكن كل شخص يثبت أن له علاقة في العقار. أن يقدم لأمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري، طلباً للحصول على إحدى الوثائق التالية حسب ما يقتضي الحال:
ـ شهادة بالتصديق على مطابقة الصحيفة العقارية للنسخة التي هي سند التمليك.
ـ صورة عن الصحيفة العقارية وعن المشروحات التي تتضمنها، أو المشروحات التي يطلبها صاحب العلاقة باستدعائه شهادة نفي وجود قيد في السجل العقاري.
ـ صورة رسمية معتبرة لدى المحاكم عن كل صك أو أية وثيقة أخرى محفوظة بين الأوراق العائدة لعقار مسجل.
ـ نسخة أو خلاصة عن الخارطة العائدة لعقارات مسجلة، والمحفوظة في المكتب العقاري.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *