Call us now:
مادة 87 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية
أ ـ اذا تأخر العضو الذي خصص بمسكن او الذي استلم مسكنا من الجمعية عن تسديد التزاماته المحددة في المادة 79 من هذا النظام بعد انذاره فيلغى التخصيص ويلغى التسجيل في السجل العقاري او السجل المؤقت بناء على قرار مجلس الادارة كما يخلى المسكن بواسطة النيابة العامة.
ب ـ يحتفظ العضو الذي الغى تخصيصه بحقه في الاكتتاب والتخصيص في المشاريع القادمة او في المساكن التي تشغر وفق افضليته.
جـ ـ يدعو مجلس الادارة من يحل محل العضو الملغى تخصيصه من الاعضاء غير المخصصين وغير المكتتبين وفق الاصول المبينة في المادتين 80 و81 من هذا النظام.