مادة 87 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

لا يجوز في هذه الحالة تسليم صور عن محضر الشهادة ولا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز اثبات الواقعة بشهادة الشهود. ويكون للخصم الاعتراض أمامها على قبول هذا الدليل كما يكون له طلب سماع شهود نفي لمصلحته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *