مادة 88 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

في المنازعات المتعلقة بطلب بدل التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التي في دائرتها موطن الشخص المؤمن عليه أو مكان المال المؤمن عليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *