Call us now:
مادة 88 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
في المنازعات المتعلقة بطلب بدل التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التي في دائرتها موطن الشخص المؤمن عليه أو مكان المال المؤمن عليه.
في المنازعات المتعلقة بطلب بدل التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التي في دائرتها موطن الشخص المؤمن عليه أو مكان المال المؤمن عليه.