Call us now:
مادة 88 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979
يحق للخصوم أو وكلائهم الاطلاع على ملف الدعوى في ديوان اللجنة أو المجلس تحت الإشراف الشخصي للكتاب والمساعدين وعلى مسؤوليتهم وذلك إن لم تكن الدعوى مرفوعة للتدقيق.
**