مادة 88 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

يحق للخصوم أو وكلائهم الاطلاع على ملف الدعوى في ديوان اللجنة أو المجلس تحت الإشراف الشخصي للكتاب والمساعدين وعلى مسؤوليتهم وذلك إن لم تكن الدعوى مرفوعة للتدقيق.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *