Call us now:
مادة 89 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التي في دائرتها ثم الاتفاق وتسليم البضاعة أو التي في دائرتها يجب الوفاء.
في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التي في دائرتها ثم الاتفاق وتسليم البضاعة أو التي في دائرتها يجب الوفاء.