مادة 89 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

القرينة التي ينص عليها القانون تغني من تقررت هذه القرينة لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الاثبات على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي. ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *