مادة 896 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ يكتسب حق تسجيل الحقوق العينية العقارية بمفعول العقود.
2 ـ وتطبق الأحكام الخاصة بالبيع والهبة على العقارات الأميرية، وعلى الحقوق العينية العائدة لهذه العقارات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *