مادة 9 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

تختص المحاكم السورية باتخاذ التدابير التحفظية والمؤقتة في سوريا ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *