Call us now:
مادة 9 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
تختص المحاكم السورية باتخاذ التدابير التحفظية والمؤقتة في سوريا ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.
تختص المحاكم السورية باتخاذ التدابير التحفظية والمؤقتة في سوريا ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.