مادة 9 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

السند العادي هو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه أو على خاتمه أو بصمة إصبعه وليست له صفة السند الرسمي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *