مادة 9 من قانون اقامة الأجانب في سورية

يعفى من حكم المادة السابقة الأجانب ذوو الإقامة الخاصة المنصوص عليهم في المادة 18 عند عودتهم إلى الجمهورية العربية المتحدة بشرط ألا تزيد مدة غيابهم في الخارج على ستة أشهر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *