مادة 9 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

1 ـ يبلغ المحكوم عليه القرار القاضي بالعقوبة ويبلغ النائب العام القرار الصادر في الأحوال المبينة في المادة 8.
2 ـ لكل من المحكوم عليه والنائب العام أن يعترض على القرار المبلغ اليه.
3 ـ يجري التبليغ والاعتراض وفقاً للأصول العادية إلا أنه يحق للمحكوم عليه أن يعترض بتصريح يدون على سند التبليغ كما أن له أن يسقط حقه بالاعتراض قبل انقضاء المهلة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *