مادة 9 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

يتولى المجلس المهمات الآتية:
أ ـ دراسة الأمور التالية واقتراح التوصيات المناسبة بشأنها:
1 ـ تحديد عدد العاملين في: المجموعات والفروع، والأقسام، والمديريات.
2 ـ خطط تأهيل العاملين في الهيئة.
3 ـ مشاريع خطط العمل السنوية المقترحة من قبل رؤساء المجموعات والفروع والمديرين.
4 ـ مشاريع خطط عمل تنسيق العمل الرقابي للهيئة مع أجهزة الرقابة الأخرى بعد الإتفاق مع رؤسائها المعنيين.
5 ـ مشروع موازنة الهيئة.
6 ـ مشاريع تعديل قانون الهيئة ونظامها الداخلي.
7 ـ الأمور التي يحيلها رئيس الهيئة.
ب ـ إقرار الأمور الآتية:
1 ـ أساليب العمل في أجهزة الهيئة.
2 ـ مناهج عمل المجموعات والفروع.
3 ـ تحديد نطاق عمل المجموعات.
4 ـ التقرير السنوي المتضمن نتائج تنفيذ خطط العمل في الهيئة، وإبراز الخبرات المتكونة من خلال ممارسة الأعمال الرقابية والتفتيشية والتحقيقية، وتعميمها.
5 ـ الإجراءات الواجب اتخاذها في شأن الأمور المنسوبة إلى العاملين بالتفتيش، في ضوء النتائج التي ينتهي إليها المجلس بدراسة تقارير التحقيق الجاري معهم.
6 ـ أسس تدريب العاملين بالتفتيش المشمولين بنظام التدريب وقواعد الفحص المسلكي، وأسس النجاح فيه.
7 ـ تحديد أجور الخبراء الذين تستعين بهم الهيئة.
8 ـ تسمية رؤساء المجموعات والفروع والأقسام والمديرين ومعاونيهم.
9 ـ نقل رؤساء والمديرين ومعاونيهم ورؤساء الأقسام.
10 ـ تنظيم قواعد إعطاء تعويض العمل الإضافي للعاملين في الهيئة.
ج ـ محاكمة العاملين بالتفتيش تأديبيا بصفة مجلس تأديب، وفق الأحكام المنصوصة في الفصل الخامس من هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *