Call us now:
مادة 9 من قانون بيع العقارات في المناطق الحدودية
يبت في طلب الترخيص في ميعاد شهر من وصول الإضبارة لديوان رئاسة الدولة.
إن رفض وزير الداخلية الترخيص بإجراء التسجيل للمزاود الأخير يبطل حكما الإحالة القطعية وفي هذه الحال يطرح العقار أو الحصة الشائعة منه للبيع ثانية بناء على طلب ذوي العلاقة لمدة خمسة عشر يوماً.