Call us now:
مادة 9 من منع الاتجار بالأراضي رقم 3 لعام 1976
تطبق أحكام المادة السادسة من هذا القانون على جميع الاستملاكات التي لم يكتسب تقدير قيمتها الدرجة القطعية بتاريخ نفاذ هذا القانون.
تطبق أحكام المادة السادسة من هذا القانون على جميع الاستملاكات التي لم يكتسب تقدير قيمتها الدرجة القطعية بتاريخ نفاذ هذا القانون.