مادة 9 من منع الاتجار بالأراضي رقم 3 لعام 1976

تطبق أحكام المادة السادسة من هذا القانون على جميع الاستملاكات التي لم يكتسب تقدير قيمتها الدرجة القطعية بتاريخ نفاذ هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *