Call us now:
مادة 90 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
في الدعاوي المتعلقة بالنفقه والحضانة والرضاع يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو موطن المدعي.
في الدعاوي المتعلقة بالنفقه والحضانة والرضاع يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو موطن المدعي.