Call us now:
مادة 90 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري
ويمكن إطلاع العموم على صحيفة العقار الذي يطلبه ذوو العلاقة كتابة، بشرط أن يدفعوا خرج الكشف، وأن يكون هذا الإطلاع بحضور أمين السجل ـ رئيس المكتب أو أحد موظفيه. على أنه لا يسمح لهم بنسخ أي قيد كان أو بأخذ أية خلاصة كانت عنه.
وتسري أيضاً الأحكام الآنفة الذكر، على خرائط المساحة التي يجب إطلاع ذوي المصلحة عليها بحضور أحد موظفي المساحة.