مادة 90 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950TheORSSMay 20, 2025 بعد تصديق الحكم بالإعدام من مقام رئاسة الجمهورية تنفذ عقوبة الإعدام رمياً بالرصاص.