مادة 91 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي في الوقائع التي لم يفصل فيها هذا الحكم أو الوقائع التي فصل فيها دون ضرورة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *