Call us now:
مادة 91 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ تعين مدة الشركة في نظامها الأساسي ويجوز أن تكون المدة محدودة أو غير محدودة.
2 ـ وإذا كانت غايتها عملاً معيناً فيجوز تحديد مدتها بانتهاء هذا العمل.
3 ـ ولا يجوز تمديد الشركة تمديداً حكمياً بموجب نص في نظامها الأساسي، وإنما يمكن تمديد مدة الشركة بقرار من الهيئة العامة غير العادية على أن يقترع بالموافقة على ذلك وفقاً لأحكام المادة 222.