Call us now:
مادة 92 من قانون العاملين الأساسي بالدولة
إن المقصود من سنوات الخدمة الفعلية أو ما هو في حكمها في مجال تطبيق المادة /164/ السابقة، هو الخدمة المؤداة في الجهة العامة التي يقوم المثبت على رأس العمل لديها عند نفاذ هذا القانون.
إن المقصود من سنوات الخدمة الفعلية أو ما هو في حكمها في مجال تطبيق المادة /164/ السابقة، هو الخدمة المؤداة في الجهة العامة التي يقوم المثبت على رأس العمل لديها عند نفاذ هذا القانون.