مادة 92 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

يقرر القائد العام للجيش والقوات المسلحة أين يجب أن تنفذ عقوبة الإعدام ويجري التنفيذ في الصباح الباكر على الوجه الآتي:
أ ـ يؤتى بالمحكوم عليه بالإعدام بحراسة مفرزة إلى ساحة التنفيذ بعد تجريده من جميع الشارات العسكرية ويقرأ عليه الحكم بصوت جهوري ثم تعصب عيناه ويربط إلى عمود.
ب ـ يقوم برمي المحكوم عليه اثنا عشر جندياً بقيادة وكيل أو وكيل أول.
ج ـ يحضر التنفيذ أحد أعضاء المحكمة التي أصدرت الحكم والنائب العام وأحد الأطباء الرسميين وكاتب المحكمة.
د ـ يجوز حضور التنفيذ من قبل عدد كاف من جنود القطعات القريبة من مكان التنفيذ بدون سلاح.
هـ ـ ينظم محضر بالتنفيذ يوقعه الأشخاص المذكورون (ج) من هذه المادة ويحفظ في النيابة العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *