Call us now:
مادة 93 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا سكن في سوريا ولم يتيسير تعيين المحكمة المختصة بمقتضى الأحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو سكنه فإن لم يكن له موطن ولا سكن في سورية كان الاختصاص لمحكمة دمشق.