مادة 93 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

يشار في سجل الملكية إلى النسخ الثانية عن الصحائف العينية المنظمة وفقاً لأحكام المادة السابقة والمسلمة إلى أصحابها، مع بيان الأسباب الداعية إلى تنظيمها.
ويكون لهذه النسخ الثانية قيمة النسخة الأصلية، وتستعمل لنفس الغاية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *