مادة 93 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة فيه عرف دون حاجة إلى نية، ويقع بالألفاظ الكنائية التي تحتمل معنى الطلاق وغيره بالنية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *