Call us now:
مادة 93 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة فيه عرف دون حاجة إلى نية، ويقع بالألفاظ الكنائية التي تحتمل معنى الطلاق وغيره بالنية.
يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة فيه عرف دون حاجة إلى نية، ويقع بالألفاظ الكنائية التي تحتمل معنى الطلاق وغيره بالنية.