مادة 94 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ ترفع الدعوى باستدعاء يتضمن:
أ ـ اسم المحكمة التي ترفع الدعوى أمامها.
ب ـ تاريخ تحرير الاستدعاء.
ج ـ اسم كل من المدعي والمدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه.
د ـ بيان موضوع الدعوى، فإن كان من المنقولات وجب ذكر جنسه ونوعه وقيمته وأوصافه وإن كان من العقارات وجب تعيين موقعه وحدوده أو بيان رقم محضره.
هـ ـ عرض الأوجه القانونية التي تؤسس عليها الدعوى.
و ـ ذكر البيانات والأدلة التي يستند إليها المدعي في تأييد دعواه.
ز ـ توقيع المدعي أو وكيله متى كان الوكيل مفوضاً بسند رسمي.
ويجب ذكر تاريخ هذا السند والجهة التي صدقته.
2 ـ على المدعي الذي ليس له موطن في دائرة المحكمة أن يختار موطناً له فيها وإذا لم يفعل جاز تبليغه وفاقاً للمادة 24 .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *