Call us now:
مادة 94 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ إذا عين ميعاد للقبول، التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد.
2 ـ وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال، أو من طبيعة المعاملة.
1 ـ إذا عين ميعاد للقبول، التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد.
2 ـ وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال، أو من طبيعة المعاملة.