مادة 94 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

الاقرار القضائي هو اعتراف الخصم أو من ينوب عنه نيابة خاصة بواقعة قانونية مدعى بها عليه. وذلك أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *