مادة 94 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول، والطلاق على بدل وما نص على كونه بائناً في هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *