Call us now:
مادة 94 من قانون السلطة القضائية
تقسم المناطق القضائية في الجمهورية إلى أربع فئات:
الفئة الأولى: وتشمل محافظات دير الزور، الحسكة والرقة.
الفئة الثانية: وتشمل محافظات درعا، السويداء، وإدلب.
الفئة الثالثة: وتشمل محافظات اللاذقية، طرطوس، حمص وحماه.
الفئة الرابعة: وتشمل محافظتي دمشق وحلب.
تجري التنقلات القضائية للمستشارين من منطقة إلى أخرى حسب الترتيب السابق.