مادة 94 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

1 ـ في حالتي الحرب والطوارئ يجوز وقف تنفيذ أي حكم صادر عن المحاكم العسكرية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لأسباب تتعلق بمصلحة الدفاع الوطني.
2 ـ يمكن أن يتناول وقف التنفيذ العقوبات الفرعية كلياً أو جزئياً ويجب في هذه الحالة ذكر ذلك صراحة في المرسوم القاضي بوقف التنفيذ.
3 ـ في حالة إعلان التعبئة العامة يوقف حتماً بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تنفيذ الأحكام الصادرة من أجل جرائم ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية. أما في حالة إعلان التعبئة الجزئية فيوقف التنفيذ عن الأشخاص المدعوين لحمل السلاح.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *