مادة 95 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

يكون أمين السجل مسؤولاً لا شخصياً عن الأضرار الناشئة عما يلي:
1 ـ عن إهمال تسجيل قيد أو قيد احتياطي أو قيد ترقين في السجل، إذا طلب ذلك بصورة قانونية.
2 ـ إذا أهمل تدوين قيد أو قيد احتياطي أو قيد ترقين موجود في السجل العقاري على النسخة أو الخلاصة التي يعطيها موقعة منه.
3 ـ عن عدم قانونية أو بطلان القيود الاحتياطية والترقين في السجل العقاري.
إن رئيس المكتب المعاون مسؤول شخصياً عن الأضرار الناشئة عما يلي:
1 ـ عن كل خطأ أو إهمال في دفتر اليومية.
2 ـ عن كل إهمال أو عدم قانونية في التصريحات والمحاضر التي يتلقاها وينظمها.
3 ـ عن الخطأ في تصفية الخرج والرسوم وعائدات الأوقاف.
4 ـ عن تأخير إرسال المحاضر والوثائق المقدمة إليه.
هذا مع الاحتفاظ بأحكام القوانين المرعية بشأن مسؤولية الموظفين العموميين. وفي جميع الأحوال المتقدمة، تكون الحكومة مسؤولة حقوقياً عند عدم مقدرته على الدفع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *