مادة 95 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

الاقرار غير القضائي هو الذي يقع في غير مجلس الحكم أو يقع في مجلس الحكم في غير الدعوى التي أقيمت بالواقعة المقر بها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *