مادة 95 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

يجوز في أي وقت إلغاء وقف التنفيذ الصادر وفقاً للمادة السابقة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
إن الرجوع عن المرسوم القاضي بوقف التنفيذ يوجب تنفيذ العقوبة الباقية على أن تحسم منها المدة التي قضاها المحكوم عليه في الخدمة العسكرية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *