Call us now:
مادة 954 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ يسقط حق الانتفاع بانتهاء أجله. أو بموت المنتفع أو بتلف الشيء المنتفع به تلفاً كاملاً. أو بتنازل المنتفع عنه أو بإسقاطه منه لسوء الاستعمال أو بالاتحاد أي بجمع صفتي المنتفع ومالك العقار في شخص واحد.
2 ـ لا يكون لهذا السقوط أثر قانوني إلا بعد ترقين القيد المدون في السجل العقاري.
3 ـ ينتقل حق الانتفاع عند الاقتضاء إلى التعويض المدفوع عن التأمين أو عن الاستملاك لمنفعة عامة.