مادة 958 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا باع مالك الرقبة العقار الجاري عليه حق الانتفاع. فلا يحدث ذلك البيع أدنى تغيير في حق المنتفع. بل يظل يشغل العقار ما لم يتنازل عن حقه تنازلاً صريحاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *