مادة 96 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

بعد أن يستوفي الرسم يقيد الاستدعاء في اليوم نفسه في دفتر خاص برقم متسلسل وفقاً لأسبقة تقديمه، ويوضع عليه وعلى ما يرافقه من أوراق خاتم المحكمة ويذكر أمام الرقم تاريخ القيد ببيان اليوم والشهر والسنة ويؤشر كل ذلك على صور الاستدعاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *