Call us now:
مادة 96 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
يقوم النائب العام العسكري بتنفيذ جميع الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية وأما الأحكام الصادرة عن القاضي الفرد العسكري فيعود له أمر تنفيذها إذا كان موجوداً في مركز يخلو من محكمة عسكرية.