Call us now:
مادة 97 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
1 ـ يسلم الاستدعاء وما يرافقه من صور أوراق الاثبات لكاتب الضبط ضمن ملف خاص يبين في ظاهره اسم المحكمة وأسماء الخصوم ورقم قيد استدعاء الدعوى وتاريخ السنة وترقيم جميع الأوراق التي تحفظ في الملف بأرقام متتابعة ويدرج بيان مفرداتها وأرقامها في ظاهرها.
2 ـ تسلم صور الاستدعاء وما يرافقها من صور أوراق لتبليغها إلى المدعى عليه.