Call us now:
مادة 98 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
1 ـ على المدعى عليه أن يقدم جواباً عن الدعوى خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه استدعاءها، ويجب أن يكون الجواب كتابياً وأن ترفق به الأوراق التي يستند إليها مع صورها.
2 ـ يتبع في شأن الجواب وما يرفق به الأحكام الواردة في المادتين (95 و96) ويتم تبليغه للمدعي وفقاً للقواعد الخاصة بتبليغ استدعاء الدعوى.