مادة 98 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين صدر فيهما القبول، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *