مادة 98 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

1 ـ كل من كان مكلفاً بالخدمة العسكرية ولم يلب الدعوة في حالة السلم خلال شهر من تاريخ انتهاء مهلة سوق وجبته أو لبى الدعوة وفر قبل التحاقه بقطعته يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر.
2 ـ تنزل العقوبة حتى نصفها للذين يلتحقون من تلقاء أنفسهم خلال شهر من تاريخ انتهاء مهلة سوق وجبته.
3 ـ يساق المتخلفون إلى وحداتهم لإيفاء الخدمة العسكرية المطلوبة منهم مع مراعاة قانون خدمة العلم.
تخلف المكلفين بحالة الحرب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *