مادة 99 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

1 ـ يلزم المرء بإقراره إلا إذا كذب بحكم.
2 ـ ولا يصح الرجوع عن الإقرار إلا لخطأ في الواقع، على أن يثبت المقر ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *