مرسوم العفو رقم 2 لعام 1978

المادة الأولى:
يمنح عفو عام من مخالفات البطاقات الشخصية الحاصلة قبل وبعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي وحتى غاية 8 / 2 / 1978.

المادة الثانية:
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ 8 / 1 / 1978.
دمشق في 8/1/1978

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *